السيد البروجردي

152

جامع أحاديث الشيعة

يقبلها وان كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه ) . ( 11 ) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن فقيه 144 ج 4 - ربعي عن الفضيل ( بن يسار - فقيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - يب كا ) في الرجل يوصى اليه قال : إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها ( وان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه - فقيه ) . ( 12 ) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 153 ج 9 - صا 108 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن يرجع فيه . ( 13 ) يب 206 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده . ( 14 ) يب 155 ج 9 - صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( 1 ) قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء . ( 15 ) الدعائم 322 ج 2 - قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما : الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت أو لم تحز الا لذوي قرابة أو للذي يثاب

--> ( 1 ) وعبد الله بن سنان - صا .